السيد حسن القبانچي

27

مسند الإمام علي ( ع )

( 6 ) في الدم والكلب والبصاق 1716 / 1 - محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يُغسل الدم بالبصاق ( 1 ) . بيان : هذه الرواية محمولة على التقية ، أو على جواز إزالة الدم بالريق ثمّ تطهيره ، ومن المحتمل أن يراد دم السمك وشبهه . 1717 / 2 - محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، قال : تنزّهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء ( 2 ) . 1718 / 3 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبع مرّات إحداهنّ بالبطحاء ( 3 ) . 1719 / 4 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن البصاق ( البزاق ) يصيب الثوب ، قال : لا بأس به ( 4 ) . ( 7 ) تطهير الثياب وغيرها من النجاسات 1720 / 1 - عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه قال : الميتة وكلّ ما هو منها نجس ، ولا يطهر جلد الميتة ولو دُبغ سبعين مرّة ، وفيما لا يؤكل لحمه مقامه مقام الميتة ، ولا بأس

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 1 : 149 ; البحار 80 : 40 ; تهذيب الأحكام 1 : 425 . ( 2 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 626 ; وسائل الشيعة 2 : 1016 ; البحار 80 : 54 . ( 3 ) - كنز العمال 9 : 371 ح 26518 . ( 4 ) - قرب الإسناد : 86 ح 282 ; وسائل الشيعة 2 : 1024 ; البحار 80 : 73 .